توافق الدولة التي تصدق الاتفاقية على حظر تصنيع أو تخزين أو نقل أو دخول المتفجرات البلاستيكية غير المميزة في أراضيها. ليست محظورة المتفجرات البلاستيكية بموجب المعاهدة، ولكنها تقضي بأنه عندما يتم إنتاجها يتم وضع علامة بمادة كيميائية الذي يمكن أن يسهل أغراض تحديد الهوية في المستقبل.
كما تنشئ الاتفاقية لجنة تقنية دولية للمتفجرات ، تتكون من خبراء في مجال تصنيع المتفجرات والكشف عنها.
يمكن للجنة اقتراح تعديلات على الملحق الفني للمعاهدة.
وقد أبرمت الاتفاقية في المؤتمر الدولي لمنظمة الطيران المدني الدولي
بشأن قانون الجو في مونتريال في 1 مارس 1991.
وبدأ نفاذ الاتفاقية في 21 يونيه 1998
بعد أن صدقت عليها 35 دولة موقعة.
في نهاية عام 2015
تم التصديق على الاتفاقية من قبل 153 دولة
تتألف من 152 دولة عضو في الأمم المتحدة
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق