شروط الحِرابة
المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف.
أن تكون بجماعة (واختلف العلماء بشرط الجماعة).
أن تكون بسلاح.
أن يكون قاطع الطريق مختاراً فإن ثبت أنه مكره أو مجبر.
لا يقام عليه حد قاطع الطريق.
وإنما مرجع الحكم فيه إلي ما يراه القاضي.
أن يكون بالغًا عاقلا، فإن كان صبيَّا صغيرًا
واشترك مع غيره في قطع الطريق
أو كان مجنونًا فلا حد عليه.
إن هجم على قافلة ونهب منها في العلن وهرب
فهو ناهب ولا يقام عليه حد الحرابة.
المجاهرة بها واشهارها فهي تقوم على عدم الخوف.
أن تكون بجماعة (واختلف العلماء بشرط الجماعة).
أن تكون بسلاح.
أن يكون قاطع الطريق مختاراً فإن ثبت أنه مكره أو مجبر.
لا يقام عليه حد قاطع الطريق.
وإنما مرجع الحكم فيه إلي ما يراه القاضي.
أن يكون بالغًا عاقلا، فإن كان صبيَّا صغيرًا
واشترك مع غيره في قطع الطريق
أو كان مجنونًا فلا حد عليه.
إن هجم على قافلة ونهب منها في العلن وهرب
فهو ناهب ولا يقام عليه حد الحرابة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق