الخميس، 13 ديسمبر 2018

خبر الآحاد

خبر الآحاد
هو ما لم توجد فيه شروط المتواتر سواء أكان الراوي واحدا أو أكثر، وقد اختلف علماء السلف في وجوب الأخذ بخبر الآحاد والعمل به في العقيدة، ولقد كتب الشيخ محمد ناصر الدين الألباني
 كتبا في الموضوع منها:
 ((الحديث حجة بنفسه في الأحكام والعقائد))
 كما عرف لسليم الهلالي كتابا عنوانه 
((الأدلة والشواهد على وجوب الأخذ بخبر الواحد في الأحكام والعقائد.))
 وقد رفض بعض الطوائف كالقادرية والجبائية وجماعة من العقلانيين والمتكلمين، ولديهم أدلة مثل 
أن هناك أحاديث آحاد شاذة لا يؤخذ بها
 وهذا يطعن في الثقة في جميع الأحاديث في نفس الرتبة
 إضافة إلى احتمال السهو على أحد الرواة، إضافة إلى أن بعض الحدود يلزم شاهدين، وإذا ارتفعت خطورة الحد وجب أربع شهود مثل الزنا
 والعقيدة أخطر من إثبات جريمة الزنا فيجب أن يكون الرواة أكثر بحيث يستحيل كذبهم أو سهوهم.
و ينقسم خبر الآحاد إلى:
المشهور: هو ما رواه ثلاثة.
العزيز: هو ما لم يقل عدد رواته عن اثنين.
الغريب المطلق: هو ما وقع التفرد به في أصل السند.
الغريب النسبي: هو الذي حصل التفرد فيه أثناء السند.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق