السبت، 29 سبتمبر 2018

اتفاقية جنيف الثالثة عن معاملة أسرى الحرب -2

هذا الجزء يحدد المعلمات العامة لاتفاقية جنيف الثالثة:
==================================
المادتين 1 و 2 غطاء الأطراف الملتزمة باتفاقية جنيف الثالثة.
تنص المادة 2 بالتزام الأطراف باتفاقية جنيف الثالثة.
أي نزاع مسلح بين دولتين أو أكثر بين "الأطراف السامية المتعاقدة" تغطيها اتفاقية جنيف الثالثة.
ينطبق على المهن من "الأطراف السامية المتعاقدة".
العلاقة بين "الأطراف السامية المتعاقدة" وغير الموقعة فإن الطرف لا يزال ملزم حتى لو كان غير موقع لم يعد يعمل تحت قيود الاتفاقية. "... على الرغم من أن إحدى دول النزاع قد لا تكون طرفا في هذه الاتفاقية فإن دول النزاع تبقى مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة. يجب علاوة على ذلك أن تلتزم بهذه الاتفاقية فيما يتعلق بالسلطة وإذا قبلت هذه الأخيرة فتنطلق عليها أحكامه".
تدعوا المادة 3 ل"اتفاقية مصغرة". هذه هي المادة الوحيدة لاتفاقيات جنيف التي تنطبق في النزاعات غير الدولية. يصف حماية الحد الأدنى الذي يجب الالتزام به من قبل جميع الأفراد الموجودين في أراضي الدول الموقعة خلال نزاع مسلح ليس له طابع دولي (بغض النظر عن الجنسية أو عدمه): غير المقاتلين فإن أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والمقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال (من القتال) بسبب الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية بما في ذلك حظر الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة. يجب أيضا أن تصدر الأحكام من قبل محكمة تشكل نظاميا وتكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بأنه لا غنى عنها في نظر الشعوب المتمدنة. وجود الحماية في المادة 3 حتى إذا كان أحد لا يصنف على أنه أسير حرب. تنص المادة 3 أيضا أن أطراف الصراع الداخلي يجب أن يسعوا لجلبها حيز النفاذ عن طريق كل أو جزء من الاتفاقات الخاصة من الأحكام الأخرى من اتفاقية جنيف الثالثة.
تعرف المادة 4 أسرى الحرب حسب ما يلي:
أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع وأعضاء الميليشيات من هذه القوات المسلحة.
أعضاء الميليشيات وأعضاء الوحدات المتطوعة الأخرى بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة شريطة تلبية جميع الشروط التالية:
يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه.
أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها على مسافة (هناك استثناءات محدودة في هذا بين الدول الذين يراقبون البروتوكول الأول لعام 1977).
على من حمل الأسلحة علنا.
إجراء عملياتهم وفقا لقوانين وأعراف الحرب.
أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة لا تعترف بها الدولة الحاجزة.
المدنيون الذين لديهم أدوار دعم غير قتالية مع الجيش والذين يحملون بطاقة هوية سارية المفعول صادرة عن الجيش الذي يدعمه.
تاجر أطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى أي أحكام أخرى من القانون الدولي للرياضات البحرية.
سكان الأراضي غير المحتلة الذين يقتربون من العدو اتخاذ عفويا السلاح لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية شريطة أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين وأعراف الحرب.
المادة 33 تعطي أسبقية علاج العاملين في المجال الطبي من العدو.
تنص المادة 5 أن أسرى الحرب (كما هو محدد في المادة 4) محميين من وقت القبض عليهم حتى عودتهم إلى الوطن وهي تحدد أيضا أنه عندما كان هناك أي شك فيما إذا كان مقاتل ينتمي إلى فئات في المادة 4 فإنها يجب أن تعامل على هذا النحو حتى يتم تحديد وضعهم بواسطة محكمة مختصة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق