السبت، 29 سبتمبر 2018

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب -2

هذا يحدد المعلمات العامة لاتفاقية جنيف الرابعة:
============================
المادة 2 تنص على أن الموقعين ملزمين بالاتفاقية سواء في الحرب أو النزاعات المسلحة حيث لم تعلن الحرب واحتلال أراضي دولة أخرى.
تنص المادة 3 على أنه عندما لا يكون هناك صراع ذا طابع دولي فيجب على الأطراف كحد أدنى الالتزام بالحماية حسب الحد الأدنى لوصفها بأنها: غير المقاتلين وأفراد القوات المسلحة الذين ألقوا عنهم أسلحتهم والمقاتلين الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب الجرح أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية مع المحظورات التالية:
الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية وبخاصة القتل بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب.
أخذ الرهائن.
الاعتداء على الكرامة الشخصية وعلى الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
إصدار الأحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة نظاميا تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف بأنه لا غنى عنها في نظر الشعوب المتمدنة.
تعرف المادة 4 الشخص المحمي بأنه: الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية هم أولئك الذين في لحظة ما وبأي شكل من الأشكال يجدون أنفسهم في حالة قيام نزاع أو احتلال في أيدي طرف في النزاع أو دولة احتلال التي ليسوا بها مواطنين. لكن يستثني صراحة رعايا الدولة التي لا تلتزم بهذه الاتفاقية ومواطني دولة محايدة أو دولة متحالفة إذا الدولة لديها علاقات دبلوماسية طبيعية.
هناك عدد من المواد تحدد كيفية حماية القوى واللجنة الدولية للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية الأخرى الأشخاص المحميين.
تنص المادة 5 لتعليق حقوق الأشخاص بموجب الاتفاقية لمدة من الزمن أن هذا "يضر بأمن الدولة" على الرغم من أن "هؤلاء الأشخاص يجب مع ذلك أن يعاملوا بإنسانية وفي حالة المحاكمة لا يجوز أن يحرم من حقه في محاكمة عادلة ونظامية حسب المنصوص عليها في هذه الاتفاقية".
الشخص المحمي هو التعريف الأكثر أهمية في هذا القسم لأن العديد من المقالات في بقية اتفاقية جنيف الرابعة تنطبق فقط على الأشخاص المحميين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق