السبت، 29 سبتمبر 2018

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب -4

المادة 32 تنص على حماية الشخص الذي يجب ألا يكون يفعل شيئا من شأنه أن يسبب معاناة بدنية أو إبادة للأشخاص المحميين الموجودين تحت سلطتها. ينطبق هذا الحظر ليس فقط على القتل والتعذيب والعقوبات البدنية والتشويه والتجارب الطبية أو العلمية التي لا تقتضيها المعالجة الطبية. في حين لا يزال النقاش شعبي على ما يشكل التعريف القانوني للتعذيب فإنه يحظر العقاب البدني الذي يبسط المسألة حتى الاعتداء الجسدي الأكثر دنيوية وبالتالي ممنوع بموجب المادة 32 كإجراء وقائي ضد تعريفات بديلة للتعذيب.
تمت إضافة حظر التجارب العلمية في جزء منه ردا على تجارب من قبل الأطباء الألمان واليابانيين خلال الحرب العالمية الثانية من بينهم جوزف منجيل الذي كانت سمعته الأكثر سوءا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق