السبت، 29 سبتمبر 2018

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب -5

المادة 33 تنص أنه لا يجوز معاقبة الأشخاص لارتكابهم جريمة لم ترتكب شخصيا. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب.
السلب محظور.
تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص وممتلكاتهم.
بموجب اتفاقيات جنيف لعام 1949 فإن العقاب الجماعي هو جريمة حرب. بواسطة العقاب الجماعي كان واضعو اتفاقيات جنيف في الاعتبار عمليات القتل الانتقامية من الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية. في الحرب العالمية الأولى أعدم الألمان القرويين البلجيك في الانتقام الشامل لنشاط المقاومة خلال احتلال بلجيكا. في الحرب العالمية الثانية فإن كلا من الألمان واليابانيين نفذوا شكلا من أشكال العقاب الجماعي لقمع المقاومة. عقدت قرى بأكملها أو مدن أو مناطق مسؤولة عن أي نشاط للمقاومة التي وقعت فيها. الاتفاقيات أكدت مبدأ المسؤولية الفردية. علقت اللجنة الدولية للصليب الأحمر على الاتفاقيات التي بها أطراف النزاع غالبا ما ستلجأ إلى "تدابير الترهيب لترويع السكان" أملا في منع أعمال عدائية ولكن مثل هذه الممارسات "ضربة في مذنب وبريء على حد سواء لأنهم يعارضون كل المبادئ المرتكزة على الإنسانية والعدل".
البروتوكول الإضافي الثاني لعام 1977 يحظر العقاب الجماعي صراحة. لكن كدول أقل صدقت هذا البروتوكول من اتفاقية جنيف الرابعة حيث أن المادة 33 هي إحدى الأكثر شيوعا.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق