السبت، 29 سبتمبر 2018

اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة

اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة 
هي اتفاقية دولية صدرت عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1957
 ودخلت حيز التنفيذ في 1958. 
وحتى 2013 وصل عدد الدول الأطراف فيها إلى 74 دولة.
قبل إبرام الاتفاقية، لم يكن هناك تشريع يحمي حق المرأة المتزوجة في أن تحتفظ أو تتخلى عن جنسيتها الوطنية، بعكس الرجل
 فأدركت جماعات حقوق المرأة الحاجة لحماية قانونية لحقوق المرأة التي تتزوج أجنبياً أو حامل لغير جنسيتها. 
وخلال أوائل القرن العشرين
 ضغطت جماعات حقوق المرأة على منظمة عصبة الأمم لمعالجة النقص في القوانين الدولية اللازمة لحفظ جنسية المرأة المتزوجة. 
وقد واجه مؤتمر تدوين القانون الدولي
 الذي عقد في لاهاي عام 1930، انتقادات جماعات دولية لحقوق المرأة، بعد رفض العُصبة أن يتضمّن القانون حقوق جنسية المرأة المتزوجة.
 لكن قامت العصبة بدوراً كبيراً في مجال المساواة بين الرجل والمرأة، والذي يوصَف بأنه دور الدول الأعضاء لا دور المنظمة نفسها.
أطلق التحالف الدولي لتصويت المرأة (سُمّى لاحقاً التحالف الدولي للمرأة) حملة برقيات في 1931 للضغط على عصبة الأمم لمعالجة القصور التشريعي، وقد أرسلت نساء من مختلف دول العالم برقيات احتجاج إلى عصبة الأمم؛ فقامت العُصبة بإنشاء لجنة استشارية غير مموَّلة لبحث جنسية المرأة المتزوجة.

وفي 1933، صدّق مؤتمر بان أميريكان في مونتفيدو على اتفاقية جنسية المرأة، والتي صدرت في نفس توقيت صدور 
«معاهدة المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة»
 وقد ورد في تلك الوثيقتين، لأول مرة في تاريخ القانون الدولي
 مبدأ المساواة بين الجنسين وضرورة إدراجه في التشريعات الوطنية.
 والضغط الذي قام به حزب المرأة الوطني الأمريكي كان له الفضل في هذا التشريع، رغم أنه لا منظمة العمل الدولية ولا عصبة الأمم صدّقتا على أي تشريع بهذا الصدد خلال السنوات ما بين الحربين العالميتين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق