السبت، 29 سبتمبر 2018

اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب -6

المواد 47-78 تفرض التزامات كبيرة على قوى الاحتلال. فضلا عن العديد من الأحكام من أجل رفاهية العامة لسكان الأراضي المحتلة فإن على المحتل عدم الترحيل القسري للأشخاص المحميين أو ترحيل أو نقل جزء من سكانهم المدنيين إلى داخل الأراضي المحتلة.
المادة 49 عن النقل الجبري الجماعي وكذلك عن ترحيل الأشخاص المحميين من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى محتلة أو غير محتلة وهو محظور أيا كانت دواعيه.
ومع ذلك يجوز لدولة الاحتلال القيام الكلي أو الجزئي بإخلاء منطقة معينة إذا اقتضى ذلك أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية. لا يجوز أن يترتب علي عمليات الإخلاء نزوح الأشخاص المحميين خارج حدود الأراضي المحتلة إلا عند تحقق أسباب مادية فإنه من المستحيل تجنيب مثل هذا النزوح. يجب على السكان المنقولين إلى منازلهم عودتهم بمجرد توقف الأعمال العدائية في المنطقة المعنية.
تقوم سلطة الاحتلال بتعهد عمليات النقل أو الإخلاء وضمان إلى أقصى حد ممكن توفير أماكن إقامة مناسبة لاستقبال الأشخاص المحميين وأن تجري الانتقالات في ظروف مرضية من حيث النظافة والصحة والسلامة والتغذية وأن لا يتم فصل أفراد من نفس العائلة.
سوف يتم إبلاغ الدولة الحامية عن أي تحويلات وعمليات الإجلاء في أقرب وقت لأنها حدثت.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن تحجز الأشخاص المحميين في منطقة معرضة بشكل خاص لأخطار الحرب إلا إذا أمن السكان أو لأسباب عسكرية قهرية.
لا يجوز لدولة الاحتلال أن ترحل أو تنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها.
المادة 50 عن السلطة القائمة بالاحتلال حيث يجب عليها التعاون مع السلطات الوطنية والمحلية لتسهيل سير عمل جميع المؤسسات المكرسة لرعاية وتعليم الأطفال.
يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتسهيل التعرف على الأطفال وتسجيل نسبهم مع عدم تغيير حالتهم الشخصية أو أن تلحقهم بتشكيلات أو منظمات تابعة لها.
يجوز لدولة الاحتلال اتخاذ الترتيبات اللازمة للإعالة والتعليم إن أمكن بواسطة أشخاص من الجنسية واللغة والدين الخاصة بهم للأطفال الذين تيتموا أو انفصلوا عن والديهم نتيجة الحرب والذين لا يمكنهم الاهتمام بشكل كاف من قبل أحد أقاربهم أو أصدقائهم.
إنشاء قسم خاص من المكتب يشكل وفقا للمادة 136 يكون مسؤولا عن اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتحديد الأطفال الذين يوجد شك حول هويتهم. ينبغي دائما أن تسجل تفاصيل والديهم أو أي أقارب إذا كانت متوفرة.

لا يجوز لدولة الاحتلال أن تعيق تطبيق أي تدابير تفضيلية فيما يتعلق بالغذاء والرعاية الطبية والحماية من آثار الحرب التي ربما تكون قد اعتمدت قبل الاحتلال لصالح الأطفال دون سن خمس عشرة سنة والأمهات الحوامل وأمهات الأطفال تحت سبع سنوات.

المادة 53 عن أي تدمير تقوم به دولة الاحتلال للممتلكات العقارية أو الشخصية التي تعود بشكل فردي أو بشكل جماعي إلى الأشخاص العاديين أو للدولة أو بالدولة أو السلطات العامة أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية وهي محظورة تماما إلا إذا كان لهذا التدمير ضرورة قصوى للعمليات العسكرية.

المادة 56 عن الخد الأقصى من الوسائل المتاحة لذلك فإن على دولة الاحتلال واجب ضمان ورعاية بالتعاون مع السلطات الوطنية والمحلية والمؤسسات والخدمات الطبية والمستشفيات والصحة العامة والشروط الصحية في الأراضي المحتلة مع الإشارة بوجه خاص إلى اعتماد وتطبيق التدابير الوقائية اللازمة لمكافحة انتشار الأمراض المعدية والأوبئة. يجب أن يسمح لأفراد الطواقم الطبية من جميع الفئات القيام بواجباتهم.

إذا تم تعيين مستشفيات جديدة في الأراضي المحتلة وإذا كانت الأجهزة المختصة في الدولة المحتلة لا تعمل هناك فإنه يتعين على السلطات القائمة بالاحتلال إذا لزم الأمر منحهم الاعتراف المنصوص عليه في المادة 18 وفي ظروف مماثلة تقوم سلطات الاحتلال أيضا بمنح الاعتراف لموظفي المستشفيات ومركبات النقل بموجب أحكام المادتين 20 و 21.

في تبني إجراءات الصحة والنظافة وفي تنفيذها يجب على دولة الاحتلال أن تأخذ في الاعتبار الأمور المعنوية والأدبية لسكان الأراضي المحتلة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق